[size=24]((أنواع الوصيــه))
للوصية أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي
· وجوبهـــا: فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لآدمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد فهذا واجب عليه أن يكتب وصيته ويسجلها ويتعهدها حتى إذا فاجأه الأجل فإن حقوقه لا تضيع وحقوق الآخرين تكون بهذه الوصية محفوظة كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها ، و بالواجبات التي شغلت بها الذمة كالزكاة ، والحج والكفارات و فدية الصيام و الصلاة و نحوهما .
· حرمتهـــا: وتحرم الوصية إذا كان فيها إضرار بالورثة بقصد الإضرار بهم و منعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعا ، ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث . وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو كالوصية لأهل المعصية و الفجور للإنفاق على مشروعات ضارة بالمسلمين و أخلاقهم . * قال تعالى : ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12) . * روى الإمام أحمد وابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي هريرة قــال: قـــال رســول الله صلى الله عليه وسلــم : ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف -أي جار- في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل الناروإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة )* روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس: ( الإضرار في الوصية من الكبائر ) . ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات.
· كراهتهـــا: وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه ؛ كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة.
· استحبابهـــا: وتندب لمن لم يكن عليه حقوق واجبة وليس في ذمته ديون ولا له عند الناس حقوق وإنما أراد أن يوصي وصية يتبرع بها وهو بذلك من الأعمال الصالحة. فعلى المسلم إذا أراد أن يوصي بعد موته فليتق الله تعالى وليسأل أهل العلم حتى تكون الوصية في كتابتها وإعدادها مبنية على الأصول الشرعية ليسلم أهله من بعده من الخلاف والشقاق والنزاع ، كالوصية للأقارب غير الوارثين ، و لجهات البر و الخير و المحتاجين .
· إباحتهـــا: وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريبا أم بعيدا.